السيد الخوئي
84
كتاب الطهارة
( مسألة 18 ) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بني على عدمه ( 1 ) كما إنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بني على عدمه ( 2 ) فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني . ( مسألة 19 ) قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث أختلط معه ، ثم أخذ من فوقه بعد برودته لكنه مشكل ( 3 ) لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان .
--> ( * 1 ) الجزء الثاني من المنتقى لابن تيمية الحراني ص 4 أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته . قلت : وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرض ، وإنما خلف وظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للاجماع ولأخبار المواقيت فيبقى فحواه على مقتضاه . انتهى